رئيس مجلس الوزراء :بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن مجلس الوزراء .
وعلى القانون رقم (61) لسنة 1999م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين.
وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 2001م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
وبعد موافقة مجلس الوزراء
// قـرر //
الفصل الأول التسمية و التعاريف
مادة (1) : تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنفيذية لقانون رعاية وتأهيل المعاقين ).
مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية
الــوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومكاتبها بالمحافظات .
الـوزيــر : وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الــقـانون : قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (61) لسنة 1999 م.
المعــاق : كل شخص ذكراً كان أم أنثى ثبت بالفحـص انـه مــصـاب بعجز كلي أو جزئي مستديم بسبب عاهة أو إصابة أو مرض تسبب في عدم قدرته على التعلم أو مزاولة أي نشاط بصورة كلية أو
جزئية مستديمة.
رعــاية المعاق وتأهيـله : الخدمات والأنشطة التي تمكنه من ممارسة حياته بشكل أفضل على المستويات الجسدية والذهنية والنفسية والاجتماعية والمهنية .
مراكـز تـأهيل المعاقـين : هي المراكز التي تنشئها الوزارة أو تنشأ تحت إشرافها بغرض تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للمعاقين
الإدارة المختصـة : هي الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي بالوزارة.
الـصـنـدوق : صندوق رعاية وتأهيل المعاقين . ا
لاتحاد : الاتـحــاد الوطــني لجــمعيــات المعاقين اليمنيين المنشأ بموجب القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الـجـمعـيات : هي جمعــيــات المعاقين المنشأة بموجب القانون رقم(1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
الفصل الثاني رعاية المعاقين وتأهيلهم
مادة (3) : لكل معاق حق التأهيل والتدريب لدى مراكز التأهيل الحكومية والجمعيات بدون مقابل.
مادة (4) : يقدم المعاق طلب التأهيل والتدريب إلى الإدارة المختصة .
مادة (5) : تقوم الإدارة المختصة بالآتي :
- تسليم المعاق النموذج الخاص بطلب التأهيل والتدريب المعد منها ومساعدته في تعبئة الطلب .
- تسجيل اسم المعاق وكافة البيانات في السجل الخاص بذلك .
- توعية المعاق أو ولي أمره بالخدمات التي تقدمها الإدارة المختصة ومراكز التأهيل والاتحاد والجمعيات .
- عرض المعاق على طبيب مختص لإجراء الفحص الطبي وفقاً للنموذج المعد لذلك.
- عرض المعاق على الأخصائي المهني لإعداد الرأي واقتراح المهنة التي يمكن للمعاق تأديتها مع مراعاة ميول ذلك المعاق ورغبته.
- إذا اتضحت حاجة المعاق إلى جهاز تعويضي يساعده على التأهيل والتدريب تتخذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة لحصوله على الجهاز.
- إجراء بحث شامل عن المعاق بمعرفة الأخصائي الاجتماعي بالإدارة طبقاً للنموذج المعد لذلك .
- إعداد ملف شامل عن المعاق طالب التأهيل والتدريب وفقاً للنموذج المعد لذلك.
مادة (6) : يشترط لتأهيل المعاق ما يأتي :
- أن ينطبق عليه تعريف المعاق الوارد في القانون وهذه اللائحة .
- ألا يكون مختلاً عقلياً بالقدر الذي لا يسمح له بالاستفادة من برامج التأهيل والتدريب.
مادة (7) : تتولى الوزارة القيام بما يلي :
- إحالة المعاقين إلى مراكز التأهيل لتأهيلهم وتدريبهم ومنحهم شهادات التأهيل والتدريب والخبرة والإشراف عليهم .
- تمويل مراكز التأهيل .
- المصادقة على شهادات التأهيل والتدريب والخبرة الصادرة من مراكز التأهيل.
- العمل على توفير الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية.
- إعداد مشاريع اللوائح لمراكز التأهيل وأنظمتها و مراجعتها وعرضها على الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
- اقتراح المخصصات المالية و الفنية اللازمة لرعاية المعاقين وتأهيلهم وصرفها في الأغراض المخصصة لها.
- العمل على تفعيل تنفيذ القانون وقانون الصندوق واللائحتين التنفيذيتين لهما.
- تعيين المعاقين في الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم وقدراتهم لدى أجهزة الدولة والقطاعات العامة والمختلطة والتعاوني والخاص .
الفصل الثالث مراكز تأهيل المعاقين و تدريبهم
مادة(8) : تنشئ الوزارة مراكز التأهيل والتدريب والمعاهد والمؤسسات والهيئات بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بغرض رعاية المعاقين وتأهيلهم وتدريبهم . ويحق لأي شخص طبيعياًً كان أم
اعتبارياًً إنشاء مركز أو مؤسسة أو معهد أو هيئة لرعاية المعاقين وتأهيلهم وتدريبهم وفقاً لما ورد في القانون والشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذه اللائحة على أن يقدم بذلك طلباً مكتوباً إلى الإدارة
المختصة . مادة(9) : يشترط في مراكز التأهيل والتدريب وما في حكمها ما يأتي :
- أن يكون المركز أو ما في حكمه مسجلاً و مشهراً قانونياًً لدى الوزارة.
- أن يختص المركز أو ما في حكمه برعاية المعاقين وتأهيلهم وتدريبهم .
- أن يكون الأشخاص القائمون بتقديم خدمات التأهيل والتدريب من ذوي التخصص والخبرة في النواحي الاجتماعية والتربوية والمهنية والطبية والنفسية.
- تخضع الجهات والمراكز المنشأة قبل صدور القانون لأحكامه وأحكام هذه اللائحة.
مادة(10) : على الإدارة المختصة إصدار قرارها بشأن الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب وفي حالة الرفض أو عدم البت يحق للمتقدم التظلم إلى الوزير خلال أسبوع من تاريخ انتهاء المهلة
المحددة أو تسلمه قرار الرفض و في هذه الحالة يصبح قرار الوزير نهائياً وملزماً .
مادة(11) : تخضع جميع المعاهد والمؤسسات والهيئات والمراكز التأهيلية والتدريبية لإشراف الوزارة ورقابتها.
مادة(12) : تتولى المراكز أو ما في حكمها ممارسة الاختصاصات التالية :
- التأكد من أن طالب التأهيل معاقاً وفقاً للتعريف الوارد بالقانون وهذه اللائحة.
- الاطلاع على ملف المعاق والتقارير الاجتماعية والتربوية و المهنية والطبية والنفسية المحالة إلى المركز من الإدارة المختصة لدراستها و تقرير مدى عجز المعاق وحاجته إلى التأهيل والتدريب.
إصدار قرار بقبول طالب التأهيل ووضع خطة تأهيلية وتدريبية على أن تتضمن الآتي :
- المهنة التي سيدرب عليها .
- مدة التدريب .
- النفقات الإجمالية للتأهيل والتدريب .
- إلحاق المعاق بالتدريب في موعد أقصاه شهران من تاريخ صدور قرار القبول.
- تدريب المعاق على المهنة الموجه لتعلمها بغرض التعرف على مدى تكيفه معها وقدرته على مواصلة التدريب .
- منح المعاق شهادة تأهيل وتدريب بعد اجتيازه الاختبار المقرر بنجاح على أن يتضمن نص الشهادة نوع المهنة التي تدرب عليها .
- منح المعاق شهادة بدل فاقد بعد إثبات فقد الشهادة بالطرق القانونية.
الفصل الرابع تشغيل المعاقين
مادة(13) : يكون المعاق وفقاً لاحكام القانون وهذه اللائحة معفى من شروط اجتياز الامتحان الصحي فيما يخص إعاقته.
مادة(14) : يتمتع كل معاق بكافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لموظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط وللعاملين لدى أصحاب الأعمال ويحظر حرمان أي معاق من هذه الحقوق والامتيازات بسبب إعاقته.
مادة(15) : يقيد المعاق المؤهل اسمه لدى الوزارة و وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بغرض الحصول على وظيفة وعلى الاتحاد متابعة ذلك . مادة(16) :
تلتزم الوزارة و وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات بالتنسيق مع الاتحاد بفتح سجل خاص بالمعاقين يقيد فيه أسماء المعاقين وتسلم لكل معاق شهادة بثبوت القيد في السجل كما تلتزم تلك
الجهات بمساعدة المعاقين في استكمال إجراءات توظيفهم لدى أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط ولدى أصحاب الأعمال وفقاًً لأعمارهم ومؤهلاتهم والوظائف التي تناسبهم . مادة(17) : تتولى
وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات تخصيص نسبة(%5) من الوظائف الشاغرة سنوياً للمعاقين وفقاً لما نصت عليه المادة (18) من القانون ليتم تعيينهم في الجهاز الإداري للدولة
ووحدات القطاعين العام و المختلط . وإذا تم تعيين غير المعاقين ضمن نسبة الـ(%5) المخصصة للمعاقين فان قرار التعيين يعد مخالفاًً للقانون.
مادة(18) : يجب على الوزارة توظيف المعاقين لدى أصحاب العمل وفقاً للقانون وقانون العمل.
مادة(19) : يلتزم أصحاب العمل بتعيين المعاقين الذين تم ترشيحهم من الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد بحيث لاتقل نسبة المعينين عن نسبة(%5) من مجموع العمالة الموجودة لدى كل صاحب عمل وفقاً للقانون.
مادة(20) : يجوز لاصحاب العمل تعيين المعاقين دون ترشيح من الوزارة .
مادة(21) : على أصحاب العمل موافاة مكاتب الوزارة والاتحاد ببيان عن أسماء المعاقين الذين تم تعيينهم خلال شهر من تاريخ استلامهم العمل .
مادة(22) : على أصحاب العمل فتح سجل خاص بالمعاقين يدون فيه أسماء المعاقين وعددهم وبياناتهم ومؤهلاتهم وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون والأجر الذي يتقاضاه كل منهم . وعلى أصحاب العمل ان
يقدموا السجل إلى مفتشي العمل للتأكد من ان البيانات الموجودة في السجل مطابقة لقانون العمل والقرارات الصادرة من الوزير .
مادة(23) : يصدر الوزير قرارات يحدد فيها النماذج الموحدة وبيانات سجلات الإخطار و مواعيدها.
مادة(24) : مع مراعاة النسبة المشار إليها في المادتين (19,17)من هذه اللائحة تعطى أولوية التعيين في الوظائف والأعمال للمعاق الذي أصيب أثناء الدفاع عن الثورة أو الوحدة أو أثناء الدفاع الوطني بسبب
العمليات الحربية أو الغارات الجوية و ما ترتب عليها شريطة ألا يزيد عمره عن (45) سنة.
الفصل الخامس دعم المعاق
مادة (25) : تقوم الوزارة والجهات ذات العلاقة برعاية المعاقين و تأهيلهم بتخصيص الدعم المادي والفني لمراكز التأهيل والجمعيات والاتحاد على ان يحظر التصرف بها في غير ذلك.
مادة (26) : مع مراعاة نص المادة (25) من هذه اللائحة يصدر الوزير قراراً يحدد الإجراءات المنظمة لصرف الدعم المادي و الفني .
مادة (27) : تقوم الوزارة بمتابعة الجهات ذات العلاقة برعاية المعاقين وتأهيلهم بغرض تنفيذ ما يأتي:
- تقديم الرعاية الطبية المجانية للمعاقين .
- تحديد درجة الإعاقة والتدخل المبكر للحد منها.
- تدريب العاملين في مجال رعاية الصم و البكم على استخدام وسائل التخاطب معهم.
- مراعاة توعية الطلاب في التعليم العام بأهمية المعاق ودوره في المجتمع عن طريق تضمين مقررات التعليم مواضيع تتحدث عن هذا المجال .
- تدريب المربين و المعلمين على كيفية تنفيذ البرامج التربوية والمهنية والثقافية والإعلامية.
- توفير القاعات والملاعب والأدوات الرياضية الخاصة بالمعاقين .
- إعطاء المعاقين أولوية الالتحاق في الجامعات و الكليات والمعاهد مع مراعاة إعفائهم من كافة الرسوم المقررة .
- العمل عند وضع التصاميم و الخرائط لاقامة الأبنية الرسمية العامة على إزالة الحواجز التي تعيق حركة سير المعاقين.
- توفير الوسائل الإرشادية التي تسهل حركة المعاقين و تؤمن سلامتهم.
- مراعاة ذكر نوع الإعاقة ضمن بيانات كل من البطاقة الشخصية والعائلية وجواز السفر ورخصة القيادة وغيرها من أوراق إثبات الشخصية .
- تدريب المدرسين و الموجهين الفنيين على القراءة و الكتابة بطريقة (برايل) الخاصة بالمكفوفين وتوفير المناهج المكتوبة بتلك الطريقة .
مادة(28) : تقوم الوزارة بالآتي:
- تقديم التسهيلات و الامتيازات و القروض الميسرة للمعاقين لمساعدتهم في إقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل في إطار موازنة الوزارة السنوية .
- إنشاء معارض دائمة تخصص لتسويق منتجات المعاقين.
- مساعدة المعاقين على إنشاء الجمعيات والاتحادات بدعمهم مادياً ومعنوياً في هذا المجال .
- تشجيع الجهود التي تبذلها المنظمات الإقليمية والدولية بقصد إعداد الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف الأغراض للعمل في مجال رعاية وتأهيل المعاقين وتأهيلهم والاستعانة بالمعاقين المؤهلين للعمل في تلك
المراكز.
- عقد الاتفاقيات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية للاستفادة من خبراتها ونشاطاتها في ميدان التأهيل والتدريب.
- ترصد الوزارة في ميزانيتها مبالغ مالية لتطوير استراتيجية التأهيل المجتمعي.
مادة (29):تقوم وزارة الصحة العامة و السكان بناء على طلب مكتوب من الوزارة بصرف الأجهزة التعويضية للمعاقين وهي :-
- الدراجات اليدوية و الكراسي المتحركة والسماعات الطبية.
- أجهزة الشلل والأطراف الصناعية والعصي والعكاكيز.
- الأحذية و الأحزمة الطبية .
- تقوم وزارة الصحة العامة و السكان بإنشاء ورش صناعة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات . مادة(30) : تقوم الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا لرعاية
وتأهيل المعاقين والاتحاد بوضع استراتيجية التأهيل المجتمعي لما من شأنه تأهيل المعاقين وتدريبهم .
الفصل السادس حقوق المعاق
مادة (31) : لكل معاق بموجب القانون وهذه اللائحة الحق في الاستفادة من المزايا التالية:-
- الأولوية في التعليم و الالتحاق بالجامعات والكليات والمعاهد والمدارس. - توظيفه في الجهاز الإداري للدولة و القطاع العام والمختلط و التعاوني والخاص.
- الحصول على رخصة قيادة مجاناً .
- تسليم أجهزة تعويضية .
- الحصول على القروض و الامتيازات والتسهيلات عند إنشاء المشاريع الصغيرة.
- تخفيض قيمة تذاكر السفر على جميع وسائل النقل البرية والبحرية والجوية الداخلية الخارجية بنسبة(%50). - إنشاء الجمعيات و الاتحادات.
- الحصول على كامل الرعاية الطبية و التأمين الصحي.
- تخصيص نسبة(%5) من مجموع الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة و القطاع العام والمختلط و التعاوني و كذا(%5) في القطاع الخاص .
- تدريبه وتأهيله لدى مراكز التأهيل مجاناً.
- يمنح شهادة تأهيل أو خبرة بعد اجتيازه الامتحان المقرر بنجاح.
- دمج المعاقين في المجتمع باستخدام وسائل التعليم والتوعية والتأهيل والتدريب وغيرها.
الفصل السابع أحكام ختامية
مادة(32) : كل من يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (24,19) من القانون .
مادة (33) : يصدر الوزير كافة القرارات و التعليمات المنفذة لاحكام هذه اللائحة .
مادة (34) : يرجع إلى أحكام القانون و القوانين النافذة في ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.
مادة (35) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء بتاريـخ2/محــرم/1423هـ الموافق16/مـارس/2002م
عبدالكريم اسماعيل الأرحبي عبدالقادر باجمال
وزير الشئون الاجتماعية والعمل رئيس مجلس الوزراء
2026-05-06 14:59:48
2026-03-30 15:09:21
2026-03-25 20:27:42