نصت المادة رقم 4 من القانون رقم 2 لسنة 2002م بشأن إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وحددت موارد الصندوق كما يلي:
مادة (4) تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر الآتية:
أ- المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة للصندوق في الميزانية العامة للدولة.
ب- الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة من الهيئات الوطنية والعربية والأجنبية والأفراد.
ج- مائة وخمسون ريال عن كل بيان جمركي.
د- مائتان وخمسون ريال عن كل تذكرة سفر خارجي بالطيران.
ه- عشرة ريالات عن كل علبة سجائر تصنع محلياً أو يتم استيرادها.
و- خمسة ريالات عن كل كيس أسمنت مصنع محلياً وعشرة ريالات عن كل كيس يتم استيراده.
ز- نسبة نصف الواحد في المائة (0.5%) من إجمالي المبالغ المحصلة من قيمة استهلاك الهاتف الأرضي والهاتف المحمول على جميع المشتركين (بنظام الفوترة والدفع المسبق) من خدمة الهاتف المحمول على مستوى الجمهورية.
ح- خمسمائة ريال عن إصدار أي رقم جديد للمركبات أو نقل الملكية.
ط- مائتا ريال عن كل تجديد رخصة تسيير مركبة.
ي- مائتان وخمسون ريال عند صرف أي رخصة قيادة جديدة أو تجديدها.
ك- عائدات استثمار أموال الصندوق.
ل- عائدات الفعاليات والأنشطة المتعددة التي يقوم بها الصندوق.
م- ما يخصص من وقف ووصايا وأموال لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.