قانون رقم ( 2 ) لسنة 2002م
بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القانون رقم (61) لسنة 1999م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين .
- وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصـه)
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين) .
مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانـــون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :
1- الجمهوريــة : الجمهورية اليمنية .
2- الوزيــر: وزير والشؤون الإجتماعية والعمل.
3- مجلـس الإدارة : مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين .
4- الصنــدوق : صندوق رعاية وتأهيل المعاقين .
5- المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للصندوق .
6- اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثاني
أهداف الصندوق
مادة (3) : يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي :
أ- توفير مصادر مالية للصندوق تتسم بالاستقرار والثبات لدعم المشاريع المختلفة لرعاية وتأهيل المعاقين .
ب- تمويل برامج ومشاريع رعاية وتأهيل المعاقين .
ج- إستثمار أموال الصندوق في المشاريع التي تعود بالفائدة المباشرة على المعاقين.
د- الإسهام في تمويل الأنشطة التي تستهدف رعاية وتأهيل المعاقين وفقاً لأحكام المواد (5 ، 6 ، 8) من قانون رعاية وتأهيل المعاقين.
ه- التنسيق مع الصناديق العاملة في مجال شبكة الأمان الإجتماعي لتوفير الإحتياجات المختلفة للمعاقين ودعم أنشطة الصندوق التي تعود عليهم بالفائدة .
الباب الثاني
موارد الصندوق وأوجه الإنفاق
الفصل الأول
موارد الصندوق
مادة (4) : تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر الآتية :-
أ- المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة للصندوق في الميزانية العامة للدولة.
ب- الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة من الهيئات الوطنية والعربية والأجنبية والأفراد.
ج- مائة ريال عن كل بيان جمركي .
د- عشرة ريالات عن كل تذكرة سفر بالطيران .
ه- خمسة ريالات إضافية عن كل علبة سجائر .
و- خمسة ريالات عن كل تذكرة دخول دور السينما.
ز- عائدات استثمار أموال الصندوق .
ح- عائدات الفعاليات والأنشطة المتعددة التي يقوم بها الصندوق .
ط- ما يخصص من وقف ووصايا وأموال لرعاية وتأهيل المعاقين .
مادة (5) : تقوم إدارة الصندوق بتحصيل الموارد المالية المنصوص عليها في هذا القانون وتوريدها إلى الحساب الخاص بالصندوق لدى البنك المركزي اليمني وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التحصيل والصرف بما يتفق مع القوانين النافذة .
مادة (6) :على كافة الجهات المعنية توريد موارد الصندوق المنصوص عليها في هذا القانون إلى حساب الصندوق أولاً بأول .
مادة (7) : يكون للصندوق موازنة تقديرية مستقلة تعد وفقاً للتشريعات السارية .
مادة (8) : يتبع الصندوق الأنظمة التالية :-
أ- تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها وفقاً للإرشادات الصادرة عن وزارة المالية .
ب- مسك الحسابات إستناداً إلى أسس محاسبية تعكس نشاط الصندوق وقيد إيراداته ونفقاته وفقاً للنظام المحاسبي الموحد .
ج- إعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي ورفعها إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية .
د- متابعة المصادقة على الحساب الختامي وفقاً للإجراءات القانونية المقررة .
الفصل الثاني
أوجه الإنفـــــاق
مادة (9) : لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه ونشاطاته .
مادة (10) : تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة وتخضع للرقابة والتفتيش المالي من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
مادة (11) : تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
مادة (12) : تصدر اللوائح التنظيمية والمالية والإدارية للصنــدوق بقـــرار من رئيس مجلس الإدارة.
الباب الثالث
إدارة الصندوق وإختصاصاته
الفصل الأول
إدارة الصندوق
مادة (13) : يقوم الصندوق بأداء مهامه طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى .
مادة (14) : يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة.
مادة (15) : يكون المركز الرئيسي للصندوق أمانة العاصمة صنعاء ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات بقرار من رئيس مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية مهام وإختصاصات هذه الفروع .
مادة (16) : أ- يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :-
1- الوزيــــــر رئيساً .
2- وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الإجتماعية نائباً للرئيس.
3- وكيل وزارة المالية المختص عضواً .
4- وكيل وزارة التخطيط والتنمية المختص عضواً .
5- ثلاثة من رجال الأعمال أعضاء .
6- ثلاثة من قيادة الإتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين أعضاء .
7- المدير التنفيذي للصندوق عضواً ومقرراً.
ب- يتم ترشيح الأعضاء من رجال الأعمال ومن قيادة الإتحاد الوطنـي لجمعيات المعاقين اليمنيين من قبل الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس مجلس الوزراء .
الفصل الثاني
إختصاصات مجلس إدارة الصندوق
ورئيس المجلــــــــــس
مادة (17) : يتولى مجلس إدارة الصندوق ممارسة الإختصاصات التالية :
أ- إقرار السياسة العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها .
ب- إقتراح اللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالصندوق تمهيداً لإقرارها من مجلس الادارة .
ج- إقرار خطة عمل الصندوق والموازنة التقديرية له .
د- المصادقة على التقارير الخاصة بأنشطة الصندوق .
ه- مناقشة وإقرار الحساب الختامي والميزانية السنوية للصندوق والمصادقة على مركزه المالي.
و- تحديد برنامج عمل الصندوق ومراحل تنفيذه.
ز- إقرار اللائحة التنظيمية والتقسيمات الرئيسية الداخلية للصندوق .
ح- إقرار المخصصات المالية للمشاريع والبرامج والأنشطة التي يمولها الصندوق.
ط- إقتراح مجالات إستثمار أموال الصندوق وعرضها على اللجنة الوطنية العليا لرعاية وتأهيل المعاقين .
ي- أية مهام أخرى يتطلبها نشاط الصندوق وفقاً لأحكام القوانين النافذة .
مادة (18) :يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق ممارسة الإختصاصات التالية :-
أ- الدعوة لإنعقاد المجلس وتحديد جدول الأعمال .
ب- متابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس إدارة الصندوق ورفع التقارير عنها .
ج- تقديم التقارير الدورية لمجلس إدارة الصندوق عن الأعمال الجارية بالصندوق ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المرسومة .
د- التوقيع على العقود والإتفاقيات نيابة عن المجلس طبقاً للتشريعات النافذة .
ه- الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
و- إقتراح اللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية للصندوق وإصدارها بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة .
ز- وضع خطة عمل الصندوق والموازنة التقديرية له .
ح- إقتراح اللائحة التنظيمية والتقسيمات الرئيسية الداخلية للصندوق .
ط- إصدار قرار تعيين موظفي الصندوق وفروعه وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم طبقاً للتشريعات النافذة .
ي- السعي إلى إيجاد مصادر تمويل للصندوق لدى المنظمات والهيئات المحلية والعربية والأجنبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
ك- تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل مجلس إدارة الصندوق .
الفصل الثالث
إجتماعات مجلس إدارة الصندوق
مادة (19) : يجتمع مجلس إدارة الصندوق بصفة دورية مرة كل شهر ولــه عقد إجتماعات إستثنائية عند الضرورة بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو بناءً على طلب مقدم من ثلث أعضائه .
مادة (20) : أ- يعتبر إجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه .
ب- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (21) : يجوز للمجلس في الحالات التي تقتضيها الضرورة اتخاذ ما يلي :-
أ- استدعاء من يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس .
ب- أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو اكثر يعهد إليها ببعض الأعمال أو الدراسات أو القيام بمهام محدودة تقدم للمجلس للبت فيها .
الفصل الرابع
اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق
مادة (22) : يكـون للصندوق مديراً عاماً تنفيذياً يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس الادارة.
مادة (23) : يتولى المدير العام التنفيذي للصندوق ممارسة الاختصاصات التالية :
أ- إدارة أعمال الصندوق من حيث الإشراف و الرقابة على الأعمال الجارية فيه، وكذا العمل على تطوير نظم العمل بالصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقوانين النافذة الأخرى .
ب- إعداد التقارير عن نشاطات الصندوق والمشاكل التي تواجه العمل واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها ورفعها لرئيس مجلس إدارة الصندوق .
ج- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق وعرضها على رئيس المجلس في المواعيد المحددة لذلك .
د- متابعة تحصيل الموارد المالية المنصوص عليها في هذا القانون ورفع التقارير بشأنها إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق .
ه- صرف المخصصات المالية لتمويل المشاريع والبرامج والأنشطة الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين التي يتم إقرارها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والإشراف والرقابة على تنفيذها .
و- صرف بدل جلسات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومستحقات العاملين بالصندوق من مرتبات ومكافآت وبدلات وغيرها .
ز- الإشراف والرقابة على فروع الصندوق ورفع التقارير عن مستوى أدائها لمهامها إلى رئيس مجلس الإدارة .
ح- الإشراف على الموظفين العاملين بالصندوق والرقابة على أعمالهم واقتراح تعيينهم وترقيتهم وندبهم وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم .
ط- إعداد مشاريع العقود والاتفاقيات وعرضها على رئيس مجلس الإدارة.
ي- تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير .
ك- يقدم إلى مجلس إدارة الصندوق ما يلي :
1- الحساب الختامي والميزانية العمومية.
2- حساب عام الإيرادات والمصروفات .
3- تقرير نصف سنوي يشمل نشاطات وأعمال الصندوق خاصة الخدمات الاجتماعية والمشاريع التي تم تنفيذها .
ل- الإلتزام في جميع التصرفات المالية بالقوانين والقرارات والنظم المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية .
م- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس إدارة الصندوق أو رئيسه .
الباب الرابع
العقوبـــــــــات
مادة (24) : لا يخل تطبيق الأحكام اللاحقة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجرائم والعقوبات والقوانين النافذة الأخرى .
مادة (25) : يعاقب بالحبس مـدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على (100.000) ريال كل من :
أ- أمتنع عن استقطاع أو توريد الأموال إلى حساب الصندوق بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ب- تصرف أو استخدم الإعفاءات أو التسهيلات المشار إليها في هذا القانون لأغراض غير التي خصصت لها .
ج- اختلس من أموال وممتلكات الصندوق
مادة (26) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يحكم على من ثبت عليه بحكم قضائي بات إعادة ما اختلسه من أموال أو ممتلكات إلى الصندوق أو بتعويض يعادل ما اختلسه وما أنفقه الصندوق من مصاريف وأتعاب التقاضي ، وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة.
الباب الخامــس
أحكام ختامية
مادة (27) : للصندوق حق التملك والتأجير واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وحق إبرام العقود والاتفاقيات وحق مقاضاة الغير وفقاً للتشريعات النافذة .
مادة (28) : يعفى الصندوق ومشاريعه المختلفة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمعيات والإتحادات التعاونية وقانون رعاية وتأهيل المعاقين .
مادة (29) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير .
مادة (30) : يلغى القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 91م بشأن إنشاء صندوق رعاية المعاقين ، وأي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (31) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ : 29/شوال/1422هـ
الموافق : 13/يناير/2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية